تقارير موازية

المذكرة رقم (3) ملاحظات حول مشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

قدمها رئيس العصبة باليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع

وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 76.15

المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الأربعاء 13 دجنبر2017

أولا: على مستوى صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان

 نسجلمايلي:

    1 -تنص المادة الثانية من المشروع المقترح الفقرة الأولى”…يتولى النظرفي جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها….وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”عدم وضوح المرجعية في عمل المجلس فلغويا الترتيب يقتضى الاعتماد أولا على المرجعية الوطنية وثانيا على الكونية ؟؟؟…

2- بالرغم من تنصيص المادة 5 من المشروع في فقرتها الأولى، بأن ” المجلس يقوم، في إطار مهامه الحمائية، بعد التأكد من جدية المعلومات المتوصل بها، برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة، ولهذا الغرض يجوز له إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها …” مع أنه:

  • من ناحية: فإن جدية المعلومات تقتضي وجوب إجراء التحقيقات والتحريات وليس جوازها..
  • ومن ناحية أخرى، فإن وجوب إجراء التحقيقات والتحريات لا يمكن ربطه بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة، وإنما يكفي وقوعها في جهة أو إقليم واحد أو أكثر…

3- أجازت المادة 5 في فقرتها الثانية، للسلطات العمومية المعنية الاعتراض على التحريات وتحقيقات المجلس بدعوى ” السر المهني المتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن العام أو لدواع خطيرة ..”، وذلك بدون تحديد حالات الدفاع الوطني، وحالات الأمن العام، وحالات الدواعي الخطيرة والحالة…

  • نصت الفقرة الرابعة من المادة 5 من المشروع على أن ” كل عرقلة لمهام المجلس أو اعتراض عليها عند قيامه بأعمال التحقيق والتحري، من قبل مسؤول أو موظف أو أي شخص آخر في خدمة الإدارة..، تكون موضوع تقرير للمجلس يحال إلى السلطات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة.” وذلك بدون تحديد نوع التدابير اللازمة.
  • نصت الفقرة الثالثة من المادة 6 من المشروع على أنه يتعين على السلطات والهيئات وكافة الجهات المعنية بموضوع الشكاية المحالة إليها من قبل المجلس، إخباره بجميع التدابير التي اتخذتها في موضوع الشكاية التي عرضت عليها “وذلك بدون تحديد الأجل الذي يجب أن تجيب خلاله على الشكاية..”
  • إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 11 من المشروع تسمح للمجلس في إطار ممارسته لمهامه زيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية، فإن الفقرة الثانية من نفس المادة أجازت للسلطات المسؤولة عن إدارة تلك الأماكن الاعتراض على الزيارة المذكورة :” لدواع خطيرة وحالة تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو كوارث طبيعية أو اضطراب خطيرة في الأماكن المزمع زيارتها…”
  • وذلك دون تحديد للدواعي المذكورة ونوع الكوارث الطبيعية والاضطرابات الخطيرة…” ومن يبث في طبيعة التعليلات المقدمة اذا كانت غير مقبولة وذريعة للتهرب ، اذن لابد من وضع الية ثالثة للتدخل في هذه الحالة.
  • المادة 15 ترهن عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المشار إليها في المادة 14 برئيس المجلس حيث يفرض “التعاون والتشاوروالمساعدة المتبادلة عن طريق رئيس المجلس متى طلب منها ذلك” مما يجعل الآلية غير مستقلة تماما وتحت مراقبة الرئيس.
  • المادة 16:” يجب على السلطات العمومية المكلفة بإدارةأماكن الحرمان المشار إليها في المادة 14 أن تمكن أعضاءالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب متى طلب منها ذلك…” يلاحظ غياب الفجائية والمباغتة في الزيارة، وهنا نتذكر ماحدث أثناء الزيارة الشهيرة للمعتقل السري بتمارة.
  • المادة 20 ” أحكام مشتركة خاصة بالآليات الوطنية ” نفاجأ في الفقرة الأولى ب :” تقوم الآليات الوطنية بإحالة توصياتها واقتراحاتها وخلاصة أشغالها فورا إلى رئيس المجلس الذي يقوم بإحالتهاإلى المجلس قصد التداول في شأنها”بمعنىآخر نحن أمام رقابة محلية على عمل الآليات ، فقد يتم إدخال تعديلات وتغيير الخلاصات من طرف الرئيس ومجلسه…
  • ترد بين الفينة والأخرى داخل مواد المشروع، الإشارةإلى ” التقارير والتوصيات المرفوعة … ” ولكن لانجد بندا يتحدث عن مآلها، هل هي ملزمة أم لا؟
  • المادة 26 ” تحيل السلطات العمومية المختصة إلى المجلس مشاريع المعاهدات …أو الانضمام إليها” لاداعي لهده المادة لان هذا الاختصاص موكول للملك والبرلمان.
  • يلاحظ التشابه الكبير في الاختصاص الوارد في المادتين 28 و30 وبالتالي وجب حذف إحداهما، أو إعادة صياغة المادة بشكل اندماجي.

ثانيا : على مستوى تأليف المجلس:

يتألف أعضاء المجلس بالإضافة إلى الرئيس من 28 عضوا (المادة 35)، و مصدر تعيين أغلبيتهم هو الملك والسلطة التنفيذية (الحكومة)، وهكذا: فبالإضافة إلى الرئيس المعين بظهير، فإن الأعضاء وعددهم 28 عضوا، معينون كالتالي:

  • 9 معينون بظهائر ملكية .
  • 8 معينون من قبل رئيس الحكومة. ” أربعة منهم بعد استشارة رئيس الحكومة “
  • 8 معينون مناصفة من رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية…
  • 3 أعضاء يمثلون مؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

ويترتب عن التأليف المذكور إمكانية خضوع المجلس لتأثيرات وتوجيهات من المؤسستين الملكية و التنفيذية.

  • المادة 35 تشير إلىأن الخبراء المقترحين للتعيين في المجلس هم ” الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالمية…” و ” من بين الخبراء المغاربة …ولاسيما منهم الذين يمارسون مهاما في الهيئات الدولية المعنية بحقوقالإنسان…” يبدو أنناأمام شروط اقصائية لأطر الجمعيات الحقوقية الوطنية وبتعبير أوضح فالتعيين مفصل على المقاص لفئة معينة من ” الخبراء” والمقترحون للتعيين قد أصبح عددهم محصورا .
  • يلاحظ غياب تمثيلية الطب الشرعي في المجلس رغم أهميتهم خاصة في الآليات .
  • المادة 55 يلاحظ فيها تقزيم دور أمين المجلس ، فهو يقترح من طرف الرئيس ويأتمر بأوامره ولايعتبر عضوا في المجلس ، واختصاصاته ذات طابع إداري محض.

ثالثا : صلاحيات الرئيس :

يتمتع الرئيس، المعين بظهير، بسلطات واسعة من شأنها التأثير على استقلالية المجلس وعلى حياده المفترض وهكذا، وعلى وجه المثال فإن رئيس المجلس يتمتعبالاختصاصات والمهام الواسعة الآتية:

  • رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان يعينون بظهائر باقتراح من الرئيس (م.44).
  • تمارس اللجان الجهوية لحقوق الإنسان مهامها على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة، صلاحيات المجلس، تحت سلطة رئيس المجلس (م.43).
  • يتولى رؤساء اللجان الجهوية، تحت سلطة رئيس المجلس، تدبير أشغالها .. (م.44).
  • يعين أعضاء اللجان الجهوية، من لدن المجلس، باقتراح من رئيسه (م.45).
  • يمكن للرئيس أن يدعو لحضور اجتماع مكتب تنسيق أشغال المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره (م.48).
  • يضع جدول أعمال الجمعية العامة للمجلس ويدعو إلى انعقادها ويرأس اجتماعاتها ويسهر على تنفيذ قراراتها. (م.50).
  • يرفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالة الملك.
  • يعد مشروع برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية السنوية ويعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها (م.50).
  • يعد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة لدراسته والمصادقة عليه (م.50).
  • يعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس بصلاحياته .. (م.50).
  • يوقع على اتفاقيات الشراكة والتعاون، بعد المصادقة عليها، من قبل الجمعية العامة.. ويسهر على تنفيذها… (م.50).

رابعا : غياب الجزاءات

عدم وجود جزاءات ضد السلطات التي لا تقدم التسهيلات اللازمة للمجلس: فإذا كانت المادة 63 من المشروع: ” توجب على السلطات العمومية المعنية تقديم جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس والآليات الوطنية من القيام بمهامهم في أحسن الظروف ”  فإنها (المادة) لم تتضمن الجزاءات التي يجب توقيعها في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي، عن تقديم تلك التسهيلات.

اقتـــــراحات

  • وجوب إجراء تحقيقات والتحريات لا يمكن ربطها بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة وإنما يكفي وقوعها في جهة ما أو إقليم واحد لكي لا ننتظر حتى تقع أحداث كثيرة عندها يتحرك المجلس.
  • المادة الخامسة في فقرتها الثانية لسلطات العمومية المعنية الاعتراض على التحريات وتحقيقات المجلس بدعوى السر المهني المتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو لدواعي خطيرة وذلك بدون تحديد حالات الدفاع الوطني وحالات الأمن وحالات الدواعي الخطيرة بمعنى العملية ستبقى مفتوحة.
  • الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المشروع ورد فيها كل عرقلة لمهام المجلس أو اعتراض عليها عند قيام أعمال التحقيق والتحري من قبل مسؤول أو موظف أو أي شخص آخر في خدمة الإدارة تكون موضوع تقرير للمجلس يحال إلى السلطات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة. مع الأسف دون تحديد نوع التدابير اللازمة ماذا نفعل في حق الأشخاص الذين اعترضوا على تطبيق مقرر ما من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
  • نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المشروع على انه يتعين على السلطات والهيئات وكافة الجهات المعنية بموضوع الشكاية المحالة إليها من قبل المجلس إخباره بجميع التدابير التي اتخذت في موضوع الشكاية التي عرضت عليها، لكن دون تحديد آجال معقولة  للإجابة على الشكايات وفي حالات كثيرة يتم إحالتها على الجهات المختصة وقد ننتظر سنوات واعتقد هذه المسالة ليست في المجلس وحده بل كانت حتى في وزارة العدل.
  • عدم الإشارة إلى مقاربة النوع في تركيبة المجلس يجب التنصيص عليها وإلا سنفاجأ بغياب المرأة داخل المجلس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى