نلقي الضوء

طاولة نقاش حول المادة 9 من قانون المالية 2020 بتنسيق مع منتدى الكرامة

عقدت كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 29 نونبر 2019 ، حلقة دراسية حول هذه المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020.

وحسب بلاغ للعصبة، فإنه ساهم في تأطير الحلقة الدراسية كل من الأساتذة إدريس بلماحي، والعربي تابت وإبراهبم أموسي، كما حضرها عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة (نشطاء الحركة الحقوقية، وباحثون جامعيون، وطلبة ومحامون…).

  وبعد الافتتاح بكلمة ألقاها رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو والاستماع للعروض المقدمة ومختلف التدخلات، أجمع الحاضرون على الرفض المطلق لهذه المادة، وعلى ضرورة استمرار النضال من أجل حث أصحاب القرار على ضرورة إسقاطها وذلك انطلاقا من مخالفتها الصريحة للدستور، خاصة الفصل 126 منه الذي يجعل الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع، بالإضافة إلى ضربها لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، ناهيك عن مخالفتها لنص أساسي يشكل جزءا من الكتلة الدستورية، وهو المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، ولمخالفتها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبقواعد المحاكمة العادلة التي يشكل تنفيذ الأحكام القضائية جوهرها وكنهها الأساسي، خاصة الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتابعت العصبة في نفس البلاغ أن الفضاء الطبيعي لمناقشة قضايا التنفيذ الجبري للأحكام، سواء في مواجهة أشخاص القانون العام أو الخواص، هو قانون المسطرة المدنية وليس قانون المالية، مؤكدة أن تمرير هذه المادة بصيغتها المصادق عليها من طرف مجلس النواب، يشكل نكوصا في مسار بناء دولة الحق والقانون المنشودة، والتي يعتبر فيها القضاء حارسا للحقوق والحريات وعاملا على صيانتها، كما يشكل تواطؤا مقصودا للسلطتين التنفيذية والتشريعية ضد مصالح المواطن الضعيف.

وأضافت أن المصادقة على هذه المادة، في غياب أي إجراءات عملية كفيلة بإجبار الإدارة والآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، على التنفيذ سيشكل لبنة إضافية في تقوية تيار الفساد الإداري وفتح الباب أمام أشكال جديدة للابتزاز من أجل التنفيذ.

واقترح المجتمعون في هذه الحلقة، بالإجماع، حذف المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، نظرا لتعلقها بقواعد مسطرية ترتبط بالتنفيذ الجبري للأحكام، والتي لا تجد السند لإدراجها ضمن قانون المالية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، واستثمار لحظة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمحكمة الدستورية أن أقرت بعدم دستورية بعض مقتضياته، من أجل إدراج قواعد مسطرية خاصة أمام المحاكم الإدارية، ومنح المتقاضين آليات قانونية كفيلة ببحث الإدارة والآمرين بالصرف على تنفيذ الأحكام النهائية دون المساس بسير المرافق العمومية، بالإضافة إلى التنصيص من خلال القانون، على المسؤولية الشخصية للمسؤولين عن أفعال الاعتداء المادي على ممتلكات الغير، وتفعيل مسطرة الحلول التفاوضية قبل اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وكذلك رصد الاعتمادات اللازمة، قبل الشروع في مباشرة مساطر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى